پرش به محتوای اصلی

معرفة السنن والآثار — صفحه 333

پدیدآورندگان:

ص۳۳۳
الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره . فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه . / وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهم فطلبنا الدلالة عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فوجدنا حديثين أحدهما ثابت وهو حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كانت اليهود تقول : من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول . فأنزل الله عز وجل : * ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * . قال أحمد : 4218 - أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد ين يعقوب حدثنا شاذان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان فذكره . رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره . وأخرجاه من حديث سفيان الثوري عن ابن المنكدر . ورواه أبو عوانة عن ابن المنكدر عن جابر قال : قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها . فأنزل الله عز وجل : * ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * . من بين يديها ومن خلفها ولا يأتها إلا في المأتى .