قال أحمد :
تابعه إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي عن محمد بن علي وقال عمرو بن
أحيحة بن الحلاج ولم يشك .
4221 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
قال الله عز وجل :
* ( نساؤكم حرث لكم ) * .
وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت
المحيض و * ( أنى شئتم ) * من أين شئتم .
قال : وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان غيره .
فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان من القبل محرم بدلالة الكتاب ثم
السنة .
فذكر حديث عمه محمد بن علي .
4222 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن محمد الدارمي
حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس حدثنا الربيع بن سليمان قال :
كان الشافعي يحرم إتيان النساء في أدبارهن .
قال أحمد :
هذا هو مذهب الشافعي في ذلك .
وأما الحكاية التي :
4223 - أخبرنا بها أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس
محمد ين يعقوب قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت
الشافعي يقول :
ليس فيه عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في التحريم والتحليل حديث ثابت والقياس أنه
معرفة السنن والآثار — صفحة 335
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٥