تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
قال أحمد : تابعه إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي عن محمد بن علي وقال عمرو بن أحيحة بن الحلاج ولم يشك . 4221 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله عز وجل : * ( نساؤكم حرث لكم ) * . وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض و * ( أنى شئتم ) * من أين شئتم . قال : وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان غيره . فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان من القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة . فذكر حديث عمه محمد بن علي . 4222 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن محمد الدارمي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس حدثنا الربيع بن سليمان قال : كان الشافعي يحرم إتيان النساء في أدبارهن . قال أحمد : هذا هو مذهب الشافعي في ذلك . وأما الحكاية التي : 4223 - أخبرنا بها أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس محمد ين يعقوب قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول : ليس فيه عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في التحريم والتحليل حديث ثابت والقياس أنه
معرفة السنن والآثار — صفحة 335 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن