فيك لراغب والله لسائق .
إليك خيراً ورزقاً ونحو هذا من القول .
4184 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي التعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك أن يقول : رب متطلع
إليك وراغب فيك وحريص عليك وإنك لبحيث تحبين وما عليك أيمة وإني عليك
لحريص وفيك راغب .
وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح .
والتصريح أن يقول تزوجيني إذا أحللت أو أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا
مما جاوز التعريض وكان بياناً أنه خطبة لا أنه يحتمل غير الخطبة .
قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا أحب
ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطاً .
فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في
العدة وبسط الكلام في ذلك .
قال : والسر هو الجماع والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك .
قال : وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا تفسخه
إساءة تقدمت منه بالتصريح في العدة لأن الخطبة غير العقد .
( ( 893 - [ باب ]
النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ) )
4185 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو
العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد
معرفة السنن والآثار — صفحة 310
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٠