تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
فيك لراغب والله لسائق . إليك خيراً ورزقاً ونحو هذا من القول . 4184 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي التعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك أن يقول : رب متطلع إليك وراغب فيك وحريص عليك وإنك لبحيث تحبين وما عليك أيمة وإني عليك لحريص وفيك راغب . وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح . والتصريح أن يقول تزوجيني إذا أحللت أو أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز التعريض وكان بياناً أنه خطبة لا أنه يحتمل غير الخطبة . قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطاً . فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة وبسط الكلام في ذلك . قال : والسر هو الجماع والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك . قال : وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا تفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح في العدة لأن الخطبة غير العقد . ( ( 893 - [ باب ] النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ) ) 4185 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد