تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله يقول : * ( من فتياتكم المؤمنات ) * وكذا قال الحسن . ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة . قال الشافعي : وله وطئ اليهودية والنصرانية بالملك وليس له وطئ وثنية ولا مجوسية بملك إذا لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطئ إمائهم وذلك للدين فيهن . قال : ولا أحسب أحداً من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وطئ سبية عربية حتى أسلمت وإذا حرم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة . دل ذلك على أن لا يوطأ من كان على دينها حتى يسلم من حر وأمة . ( ( 892 - [ باب ] التعريض بالخطبة ) ) قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ) * الأية . 4183 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى : * ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) * أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك عليّ لكريمة وإني