لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله يقول :
* ( من فتياتكم المؤمنات ) *
وكذا قال الحسن .
ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة .
قال الشافعي :
وله وطئ اليهودية والنصرانية بالملك وليس له وطئ وثنية ولا مجوسية بملك
إذا لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطئ إمائهم وذلك للدين فيهن .
قال : ولا أحسب أحداً من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وطئ سبية عربية حتى أسلمت
وإذا حرم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة .
دل ذلك على أن لا يوطأ من كان على دينها حتى يسلم من حر وأمة .
( ( 892 - [ باب ]
التعريض بالخطبة ) )
قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى :
* ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ) *
الأية .
4183 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان
يقول في قول الله تبارك وتعالى :
* ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) *
أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك عليّ لكريمة وإني
معرفة السنن والآثار — صفحة 309
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٩