وروي من وجه آخر منقطع عن علي .
وروي عن عبد الله بن مسعود : ما دل على الرخصة إذا تابا .
وأما حديث عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ' .
فهو في معنى الآية .
وقد ذكرنا تأويل أهل التفسير فيها .
واختار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت واستدل بما مضى ذكره .
/ واحتج بقوله :
* ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) * .
وبقوله : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * .
ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا
كتابي .
وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زانٍ ولا غيره بإجماعهم على هذا المعنى .
في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهما .
وأما حديث ابن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال :
تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى .
فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت
فاجلدوها ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 279
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٩