تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وروي من وجه آخر منقطع عن علي . وروي عن عبد الله بن مسعود : ما دل على الرخصة إذا تابا . وأما حديث عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ' . فهو في معنى الآية . وقد ذكرنا تأويل أهل التفسير فيها . واختار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت واستدل بما مضى ذكره . / واحتج بقوله : * ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) * . وبقوله : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * . ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي . وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زانٍ ولا غيره بإجماعهم على هذا المعنى . في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهما . وأما حديث ابن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال : تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها ' .