تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
' الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها ' . مع ما سوى ذلك ودل الكتاب والسنة / على أن المماليك لمن ملكهم وأن لا يملكون لأنفسهم شيئاً ولم أعلم دليلاً على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحرائر مطلقاً . فأحب إلي أن ينكح من [ بلغ من ] العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة ولا يبين لي أن يجير أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب . قال : ولا أعلم أحداً لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم خالف في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه . قال أحمد : قد روينا عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل ' . وفي حديث جابر بن عبد الله : ' أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ' . وروينا عن ابن عباس من قوله : لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر .