4103 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن الزبير :
أن عمر رضي الله عنه أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال :
هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت .
هذا عن عمر منقطع .
وقد روي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر
قال :
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
4104 - أخبرناه أبو حامد أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال
حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال / حدثنا
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد فذكره .
وسعيد بن المسيب كان يقال له رواية عمر .
وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر ، وأمره .
والذي روى حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر أنه أجاز شهادة النساء مع
الرجل في النكاح .
منقطع والحجاج لا يحتج به .
وقد روى الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال :
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
4105 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن
محمد قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن
حصين : فذكره .
4106 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال
حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال
قلت لعطاء :
معرفة السنن والآثار — صفحة 254
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٥٤