تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
4103 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن الزبير : أن عمر رضي الله عنه أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت . هذا عن عمر منقطع . وقد روي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . 4104 - أخبرناه أبو حامد أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال / حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد فذكره . وسعيد بن المسيب كان يقال له رواية عمر . وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر ، وأمره . والذي روى حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح . منقطع والحجاج لا يحتج به . وقد روى الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . 4105 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن حصين : فذكره . 4106 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء :