قال : أولهم سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في رجال كثير .
قال الشافعي :
وقولهم : لا يصلح لنا أي لا يحل لنا أن نأخذ الصدقة ونحن أهل الفيء وليس
لأهل الفيء في الصدقة حق ومن أن لا ينقل عن قوم إلى غيرهم .
قال أحمد :
وذكر الشافعي ما روي عن عمر أنه كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة .
وحمل ذلك على أنه كان يؤتى بها من أطراف المدينة ولعلهم استغنوا فنقلها إلى
أقرب الناس بهم داراً ونسباً .
( ( 864 - [ باب ] بيان أهل الصدقات ) )
قال الشافعي رحمه الله :
الفقير : - والله أعلم - من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعاً زمناً كان أو غير زمن
سائلاً كان أو متعففاً .
والمسكين : من له مال أو حرفة [ لا ] تقع منه موقعاً ولا تغنيه سائلاً كان أو غير
سائل .
قال أحمد :
وقوله في كتاب قسم الصدقات :
الفقراء : الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم لا يخالف هذا - فقد -
( . . . ) وأهل الحرفة الضعيفة الذين لا تقع حرفتهم موقعاً من حاجتهم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 188
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٨