تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
عنهما : عناقاً . وقيل : عقالاً . 4020 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال : لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر أخذا الصدقة مثناة ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب والجدب والسمن والعجق ولا يضمنانها أهلها ولا يؤخرانها عن كل عام . لأن أخذها كل عام سنة من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . ( ( 863 - [ باب ] فرض الصدقات ) ) قال الشافعي رحمه الله : قال تبارك وتعالى : * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) * فأحكم الله تبارك وتعالى فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال : * ( فريضة من الله ) * فليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عليه [ ذلك ] ما كانت الأصناف موجودة . قال في كتاب البويطي : وقد روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال في حديث الصدائي . ' إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قسمها ' .