عنهما : عناقاً . وقيل : عقالاً .
4020 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال :
لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر أخذا الصدقة مثناة ولكن كانا يبعثان عليها في
الخصب والجدب والسمن والعجق ولا يضمنانها أهلها ولا يؤخرانها عن كل عام .
لأن أخذها كل عام سنة من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
( ( 863 - [ باب ] فرض الصدقات ) )
قال الشافعي رحمه الله :
قال تبارك وتعالى :
* ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) *
فأحكم الله تبارك وتعالى فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال :
* ( فريضة من الله ) *
فليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عليه [ ذلك ] ما كانت
الأصناف موجودة .
قال في كتاب البويطي :
وقد روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال في حديث الصدائي .
' إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قسمها ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 182
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٢