الجزء السابع والعشرون
4 ( 22 - كتاب قسم الصدقات ) )
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشافعي رحمه الله :
قال الله تعالى لنبيه [ صلى الله عليه وسلم ] :
* ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) * .
ففي هذه الآية دلالة على أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عليهم ولا لمن
وليهم ترك ذلك لهم و [ لا ] عليهم .
قال الشافعي :
ولم يعلم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أخرها عاماً إلا يأخذها فيه .
وقال أبو بكر :
لو منعوني عناقاً مما أعطوا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لقاتلتهم عليها لا تفرقوا بين ما جمع
الله .
4019 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا عبد الصمد بن علي ( . . . )
معرفة السنن والآثار — صفحة 180
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٨٠