قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان وغيره عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً .
3001 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله :
أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت .
قال الشافعي :
وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من الناس علمناه إنما اختلف الناس عندنا فمنهم من يقول :
تقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم .
وهو قول ابن عمر :
ومنهم من يقول :
إذا استلم الركن .
وهو قول ابن عباس .
وبهذا نقول ويقولون هم أيضاً .
وأما بعد الطواف بالبيت فلا يلبي أحد .
أورده إلزاماً للعراقيين فيما خالفوا فيه عبد الله بن مسعود .
معرفة السنن والآثار — صفحة 94
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٤