تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . ورواه الشافعي في كتاب حرملة : عن عبد الله بن نافع عن كثير . 3660 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : أتي علي في بعض الأمر فقال : ما أراه إلا جواراً ولولا أنه صلح لرددته . قال الشافعي : وهم يخالفون هذا فيزعمون أنه إذا كان جواراً فهو مردود . ونحن نروي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد . قال أحمد : ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف . أو أراد حديث عائشة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ' . ( ( 777 - [ باب ] الارتفاق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره ) ) 3661 - / أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة