وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
ورواه الشافعي في كتاب حرملة :
عن عبد الله بن نافع عن كثير .
3660 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : أتي علي في بعض الأمر فقال : ما أراه إلا جواراً ولولا أنه صلح لرددته .
قال الشافعي :
وهم يخالفون هذا فيزعمون أنه إذا كان جواراً فهو مردود .
ونحن نروي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد .
قال أحمد :
ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف .
أو أراد حديث عائشة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ' .
( ( 777 - [ باب ]
الارتفاق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره ) )
3661 - / أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة
معرفة السنن والآثار — صفحة 468
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٦٨