تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ورواه أبو داود الطيالسي وغيره عن ابن أبي ذئب وفيه من الزيادة : ' إلا أن يدع الرجل وفاء ' . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وبحديث مالك وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد وحديث ابن أبي ذئب عن ابن المعتمر في التفليس نأخذ . وفي حديث ابن أبي ذئب ما جاء في حديث مالك والثقفي من حمله التفليس وفيه أن ذلك في الموت والحياة سواء وحدثناهما ثابتان متصلان / ثم تكلم عليه وجعله شبيهاً بالشفعة فقال له بعض من خالفه : أفرأيت إن يثبت لك الخبر ؟ قال الشافعي : فقلت إذاً نصير إلى موضع الجهل أو المعاندة قال : إنما رواه أبو هريرة وحده قلنا ما يعرف فيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رواية إلا عن أبي هريرة وحده وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة . قال : أفتؤخذنا أن الناس يثبتوا لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره ؟ قلت : نعم . قال : وأين هي ؟ قلت : قال أبو هريرة قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ' . فأخذنا نحن وأنت به ولم يروه أحد عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تثبت روايته غيره . قال : أجل ولكن الناس أجمعوا عليها . قلت : بذلك أوجب الحجة عليك أن يجتمع الناس على حديث أبي هريرة وحده ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله تعالى يقول :