والثابت عن عثمان خلافه .
قال فاذكره . قلت : أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب .
قال الشافعي :
فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قمته .
قال أحمد :
هذا الذي روي عن عثمان في إغرام ثمن الكلب منقطع و [ قد ] روي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكره عن عثمان في قصة ذكرها منقطعة .
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً .
وقضى في كلب ماشية بكبش .
وروي عنه في كلب الزرع بفرق من طعام .
وفي كلب الدار فرق من تراب .
وإنما يروى عنه من وجه منقطع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب .
ومن جهة إسماعيل بن جستاس عن عبد الله وإسماعيل هذا مجهول .
وروينا بإسناد صحيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال :
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن ( وكسب الحجام ) .
وأما الهر :
فروي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بثمنه بأساً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 397
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٩٧