رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من باع عبداً له مال / فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان .
وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن الزهري .
وفي الحديث :
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .
فرواهما جميعاً سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه .
فكان مسلم بن الحجاج وأبو عبد الرحمن النسائي في جماعة من الحفاظ يقولون القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه .
وكان البخاري يراهما جميعاً صحيحين .
وقد روي عن جماعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قصة العبد أيضاً منهم :
يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى .
ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 362
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦٢