تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع عبداً له مال / فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان . وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن الزهري . وفي الحديث : من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' . فرواهما جميعاً سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه . فكان مسلم بن الحجاج وأبو عبد الرحمن النسائي في جماعة من الحفاظ يقولون القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه . وكان البخاري يراهما جميعاً صحيحين . وقد روي عن جماعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قصة العبد أيضاً منهم : يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى . ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 362 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن