3476 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال :
من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها أو صاعاً من طعام .
قال الشافعي :
وهكذا نقول وبهذا مضت السنة وهم يزعمون :
أنه إذا حلبها فليس له ردها لأنه قد أخذ منها شيئاً .
قال أحمد :
حديث ابن مسعود موقوفاً عليه في المصراة حديث صحيح وهو مخرج في البخاري وقد رفعه أبو خالد الأحمر عن سليمان ورفعه غير محفوظ .
وروي عنه : صاعاً من تمر .
3477 - أخبرنا أبو عبد اله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في مبسوط كلامه :
لبن التصرية مبيع من الشاة وكان في ملك البائع فإذا حلبه ثم أرد ردها بعيب التصرية ردها وصاعاً من تمر كثر اللبن أو قل لأن ذلك شيء وقته رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم والعلم يحيط أن البانها مختلفة .
واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع كما الخراج في
ملكه .
وفي الحديث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قضى أن الخراج بالضمان .
قال أحمد :
زعم بعض من ترك الحديث أن ذلك حين كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي فصار هذا أيضاً منسوخاً .
وهذا منه توهم .
وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر والتصرية وجدت من البائع لا من المشتري .
فلو كان ذلك / على وجه العقوبة لا شبه أن يجعله على المشتري بلا شيء أو
معرفة السنن والآثار — صفحة 356
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٥٦