تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
3476 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال : من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها أو صاعاً من طعام . قال الشافعي : وهكذا نقول وبهذا مضت السنة وهم يزعمون : أنه إذا حلبها فليس له ردها لأنه قد أخذ منها شيئاً . قال أحمد : حديث ابن مسعود موقوفاً عليه في المصراة حديث صحيح وهو مخرج في البخاري وقد رفعه أبو خالد الأحمر عن سليمان ورفعه غير محفوظ . وروي عنه : صاعاً من تمر . 3477 - أخبرنا أبو عبد اله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في مبسوط كلامه : لبن التصرية مبيع من الشاة وكان في ملك البائع فإذا حلبه ثم أرد ردها بعيب التصرية ردها وصاعاً من تمر كثر اللبن أو قل لأن ذلك شيء وقته رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم والعلم يحيط أن البانها مختلفة . واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع كما الخراج في ملكه . وفي الحديث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قضى أن الخراج بالضمان . قال أحمد : زعم بعض من ترك الحديث أن ذلك حين كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي فصار هذا أيضاً منسوخاً . وهذا منه توهم . وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر والتصرية وجدت من البائع لا من المشتري . فلو كان ذلك / على وجه العقوبة لا شبه أن يجعله على المشتري بلا شيء أو