تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وقد روي ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنهم كانوا يتبايعون طعاماً جزافاً فبعث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى الموضع غيره . قال الشافعي : وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقلوه . 3462 - أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان / سواه قبل أن نبيعه . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك . وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع . ومن حديث سالم عن أبيه وفيه من الزيادة ذكر الجزاف . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وإن قال اكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز لأنه باع كيلاً فلا يبرأ حتى يكتله من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه . هكذا رواه الحسن عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه . 3463 - أخبرنا أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هاني قالوا : حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري .