وقد روي ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنهم كانوا يتبايعون طعاماً جزافاً فبعث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى الموضع غيره .
قال الشافعي :
وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقلوه .
3462 - أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال :
كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان / سواه قبل أن نبيعه .
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك .
وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع .
ومن حديث سالم عن أبيه وفيه من الزيادة ذكر الجزاف .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
وإن قال اكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز لأنه باع كيلاً فلا يبرأ حتى يكتله من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه .
هكذا رواه الحسن عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه .
3463 - أخبرنا أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هاني قالوا : حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال :
نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري .
معرفة السنن والآثار — صفحة 350
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٥٠