تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد _ يعني البخاري _ عن هذا الحديث فقال : إنما يرويه عن زياد بن جبير بن حية عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً . قال أحمد : ثم قد حمله بعض أهل الفقه على ما لو كان كلاهما نسيئة جمعاً بينه وبين ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو . والله أعلم . 3365 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا أبو الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين . 3366 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال له : أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين ؟ فكرهه . قال الشافعي : وبهذا نقول لا يصلح أن يبيع ديناً بدين . وهذا يروى عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من وجه . وقال في خلال كلام له : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . قال أحمد : وهذا حديث قد رواه موسى بن عبيدة الربذي عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . وموسى بن عبيدة غير قوي .