وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد _ يعني البخاري _ عن هذا الحديث فقال :
إنما يرويه عن زياد بن جبير بن حية عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً .
قال أحمد :
ثم قد حمله بعض أهل الفقه على ما لو كان كلاهما نسيئة جمعاً بينه وبين ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو .
والله أعلم .
3365 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا أبو الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين .
3366 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال له :
أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين ؟ فكرهه .
قال الشافعي :
وبهذا نقول لا يصلح أن يبيع ديناً بدين .
وهذا يروى عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من وجه .
وقال في خلال كلام له :
أهل الحديث يوهنون هذا الحديث .
قال أحمد :
وهذا حديث قد رواه موسى بن عبيدة الربذي عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . وموسى بن عبيدة غير قوي .
معرفة السنن والآثار — صفحة 303
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٣