مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام .
قال الشافعي :
ونحن ومالك لا نرى بأساً أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام .
ونروي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه اغتسل وهو محرم .
ثم ساق الكلام إلا أن قال :
وقد تذهب على ابن عمر وغيره السنن ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله تعالى .
قال الشافعي في الإملاء :
وقد أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيباً فإن غسل رأسه ولحيته بخطمى أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب فلا فدية عليه .
واستحب فيه في موضع آخر أن لا يفعل ذلك في الرأس واللحية لأن ذلك يرجله ويذهب شعثه .
قال ابن المنذر : كره جابر بن عبد الله غسل المحرم رأسه بالخطمى .
( ( 580 مكرر - [ باب ]
دخول الحمام ) )
2874 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام .
أخبرنا الثقة أخبرنا سفيان .
وأخبرنا غيره عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس .
أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 31
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١