وإنما يقول الشافعي بما روي في ذلك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال الشافعي في القديم :
ويتصدق بالنعال وجلال البدن وذكره عن ابن عمر .
وقد روينا عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يتصدق بجلال بدنه .
قال الشافعي في الجديد :
ولا يشعر المعتمر ويقلد الرقاع وخرب القرب .
قال أحمد :
قد روينا عن عائشة أنها قالت :
أهدى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مرة غنماً فقلدها .
وقالت عائشة : فتلت قلائدها من عهن كان عندنا .
( ( 696 - باب لا يصير بالتقليد والإشعار وهو يريد الإحرام محرماً ) )
قال الشافعي في القديم :
أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زياداً كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال : من أهدي هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر [ فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت عمرة ] :
قالت عائشة :
ليس كما قال ابن عباس أنا قلدت قلائد هدى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بيدي ثم قلدها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ بيديده ] ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شيء أحله الله له حتى نحر الهدي .
معرفة السنن والآثار — صفحة 258
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٥٨