تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن سفيان . 3096 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت . إلا أنه رخص للمرأة الحائض . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة . 3097 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [ أن عمر بن الخطاب ] قال : لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت . قال مالك : وذلك فيما نرى والله أعلم . لقول الله عز وجل : * ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) . فجعل الشعائر وانقضائها إلى البيت العتيق . 3098 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد : أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وفي أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع .
معرفة السنن والآثار — صفحة 146 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن