رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن سفيان .
3096 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال :
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت . إلا أنه رخص للمرأة الحائض .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة .
3097 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [ أن عمر بن الخطاب ] قال :
لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت .
قال مالك : وذلك فيما نرى والله أعلم .
لقول الله عز وجل :
* ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) .
فجعل الشعائر وانقضائها إلى البيت العتيق .
3098 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد :
أن عمر بن الخطاب رد رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
وفي أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع .
معرفة السنن والآثار — صفحة 146
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٤٦