پرش به محتوای اصلی

معرفة السنن والآثار — صفحه 554

پدیدآورندگان:

ص۵۵۴
فأخبرنا به لم يجعلها عمرة . فكيف يجوز أن يقال فسخ حجه بعمرة وأخبرنا به لم يحل . فكيف يجوز أن يقال / كان متمتعاً . وإنما المتمتع من تمتع بالإحلال من العمرة حتى يحج بعدها والمتمتع غير القارن . والقارن غير المتمتع وإنما ساق هداياه عندنا تطوعاً . والجمع الصحيح بين الأخبار التي وردت في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا وهو : أنه أقام على النسك الذي أمر به حين نزل عليه القضاء . وما روي من إهلاله بالحج أو بالعمرة أو بهما إنما يرجع إلى إذنه في ذلك أو تعليمه . روي أنه رجم ماعزاً وإنما أمر برجمه وقطع سارقاً وإنما أمر بقطعه فإضافة الفعل إلى الأمر به في اللغة جائزة جوازها في الفاعل له . والله أعلم . ( ( 560 - [ باب ] ) ) ( ( هل يسمى الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية فيهما ) ) 2798 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ويلبي المرء وينوي حجاً إن أراد أو عمرة أو هما . ولا أحب أن يسمي لأنه يروى عن جابر قال : ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته قط حجاً ولا عمرة . 2799 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن جابر بن عبد الله قال : فذكره . قال أحمد :