ولو بلغ عمر رضي الله عنه ما روته عائشة لرجع إلى خبرها .
وإذا لم يبلغه فسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع كما قال سالم بن عبد الله بن
عمر .
واحتج الطحاوي في وجوب غسله قبل الإحرام حتى يذهب أثره بحديث
محمد بن المنتشر [ عن أبيه ] قال :
سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً قال ما أحب أن
أصبح محرماً أنضح طيباً لأن أطلى بزعفران أحب إلي من أن أفعل ذلك .
فقالت عائشة :
أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرماً .
2791 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال
حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله / بن عبد الوهاب الحجبي قال
حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه فذكره .
ورواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل وغيره عن أبي عوانة .
وليس في هذا الحديث أنه أصابهن حتى وجب عليه الغسل .
وقد كان يطوف عليهن من غير أن يصيبهن .
قالت : عائشة .
قل يوم _ أو ما كان يوم _ إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلمس ما
دون الوقاع .
فإذا جاء الذي هو يومها ثبت عندها .
ثم إن كان في هذا الحديث دلالة على أنه اغتسل بعد ما تطيب أو اغتسل
للإحرام كما روي في بعض الأخبار ففي حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها
قالت :
معرفة السنن والآثار — صفحة 548
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤٨