2787 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي :
فخالقنا بعض أهل ناحيتنا في التطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل
طواف الزيارة فقال : لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه .
وكان الذي ذكر انه احتج به في ذلك أن عمر بن الخطاب أمر معاوية وأحرم معه
فوجد منه طيباً فأمره أن يغسل الطيب .
وأنه قال :
من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب .
قال الشافعي :
وسالم بن عبد الله بن عمر أفقه وأحمد مذهباً من قائل هذا القول .
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما
لم يقله قال قال عمر : / إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم
عليكم إلا النساء والطيب .
قال سالم : وقالت عائشة :
أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل
أن يزور .
وقال سالم : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع .
قال الشافعي :
ولم أعلم له مذهباً _ يعني لم خالفه _ في جواز التطيب قبل الإحرام إلا أن يكون
شبه عليه لحديث يعلى بن أمية في أن يغسل المحرم الصفرة عنه .
2788 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع
قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء عن
صفوان بن يعلى عن أبيه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل وعليه
معرفة السنن والآثار — صفحة 545
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤٥