تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
2787 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : فخالقنا بعض أهل ناحيتنا في التطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة فقال : لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه . وكان الذي ذكر انه احتج به في ذلك أن عمر بن الخطاب أمر معاوية وأحرم معه فوجد منه طيباً فأمره أن يغسل الطيب . وأنه قال : من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب . قال الشافعي : وسالم بن عبد الله بن عمر أفقه وأحمد مذهباً من قائل هذا القول . أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال قال عمر : / إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب . قال سالم : وقالت عائشة : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور . وقال سالم : وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . قال الشافعي : ولم أعلم له مذهباً _ يعني لم خالفه _ في جواز التطيب قبل الإحرام إلا أن يكون شبه عليه لحديث يعلى بن أمية في أن يغسل المحرم الصفرة عنه . 2788 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل وعليه