وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال :
العمرة واجبة .
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال :
صلاتان لا تضرك بأيهما بدأت .
وعن ابن عباس :
نسكان لله لا يضرك بأيهما بدأت .
وروينا عن ابن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة : أواجبة هي ؟ : قال : لا
وإن تعتمر خير لك .
/ ورواه الحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر مرفوعاً ورفعه ضعيف .
وروى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعاً بخلافه قال : الحج والعمرة
فريضتان واجبتان .
وهذا أيضاً ضعيف لا يصح .
( ( 544 - [ باب ] ) )
( ( ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها ) )
قال الشافعي :
ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة ويجزيه من العمرة الواجبة عليه ويهريق دماً
قياساً على قول الله تبارك وتعالى :
* ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 506
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠٦