' دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ' .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله عن الطيب والثياب :
' افعل في عمرتك ما كنت فاعلاً في حجك ' .
قال الشافعي :
أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه
النبي صلى الله / عليه وسلم لعمرو بن حزم :
' أن العمرة هي الحج الأصغر ' .
قال ابن جريج : ولم يحدثني عبد الله بن أبي بكر عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم شيئاً إلا قلت له : أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟
فقال : لا .
قال الشافعي :
فإن قال : فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تقضي الحج عن أبيها ولم يحفظ عنه أن
تقضي العمرة عنه .
قيل له _ إن شاء الله _ قد يكون في الحديث فيحفظ بعضه دون بعض ويحفظ
كله فيؤدي بعضه دون بعض .
ويجيب عما يسأل عنه ويستغني أيضاً بأن يعلم أن الحج إذا قضى عنه فسبيل
العمرة سبيله .
قال أحمد :
قد روي هذا في العمرة في حديث آخر .
معرفة السنن والآثار — صفحة 504
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٠٤