قال الشافعي في كتاب المناسك :
وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين وقال : ما بين هذا وقت .
وقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء .
ولو كان ما يصفون لصلاها حين غاب الشفق .
وقالت عائشة :
إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أقدر أن أقضيه حتى يجيء
شعبان .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لا يحل لامرأة أن تصوم يوماً وزوجها شاهد إلا
بإذنه ' .
( ( 539 - [ باب ] ) )
( ( وقت الحج والعمرة ) )
قال الشافعي :
قال الله عز وجل :
* ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) * .
2687 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال :
قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج ؟
قال : نعم كان يسمي : شوال . وذا القعدة . وذا الحجة .
قلت لنافع : فإن أهل إنسان بالحج قبلهن ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 492
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٩٢