تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
قال الشافعي في كتاب المناسك : وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين وقال : ما بين هذا وقت . وقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء . ولو كان ما يصفون لصلاها حين غاب الشفق . وقالت عائشة : إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أقدر أن أقضيه حتى يجيء شعبان . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لا يحل لامرأة أن تصوم يوماً وزوجها شاهد إلا بإذنه ' . ( ( 539 - [ باب ] ) ) ( ( وقت الحج والعمرة ) ) قال الشافعي : قال الله عز وجل : * ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) * . 2687 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال : قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج ؟ قال : نعم كان يسمي : شوال . وذا القعدة . وذا الحجة . قلت لنافع : فإن أهل إنسان بالحج قبلهن ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 492 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن