تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العمر أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته . قال أحمد : قد روينا في حديث كعب بن عجرة حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهوام رأسه يؤذيه فقال : ففي نزلت هذه الآية : * ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) * . فثبت بهذا نزول قوله : * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) * إلى آخر الآية . زمن الحديبية وكان ابن مسعود يقرأها : وأقيموا الحج والعمرة . وكان علي يقول : تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك . وزمن الحديبية كان في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ثم كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع ثم كان الفتح في شهر رمضان سنة ثمان . ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة وكان قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة فأقام للناس الحج سنة ثمان . ثم أمر أبا بكر فحج بالناس سنة تسع . ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر . هكذا ذكره نافع مولى بن عمر / وغيره من أهل المغازي وأهل التواريخ .
معرفة السنن والآثار — صفحة 491 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن