تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الحسن بن مكرم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن حميد قال : سأل ثابت البناني أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا إلا لأجل الضعف أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة قال : سمعت ثابت البناني وهو يسأل أنس بن مالك كما رواه أبو النضر . 2548 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم فذكره . وقد أشار إليه الشافعي في كتاب حرملة . وروينا عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك . وروينا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم . والمحفوظ عنه أنه قال : رخص للصائم في الحجامة والقبلة . قال الشافعي في رواية حرملة : وقد قال بعض من روى : ' أفطر الحاجم والمحجوم ' أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما يغتابان رجلاً . قال أحمد : روى يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم / برجل وهو يحتجم وهو يقرص رجلاً . ثم ذكر الحديث . 2549 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا أبو الأشعث فذكره . وروى الوحاظي عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ' أفطر الحاجم والمحجوم ' . لأنهما كانا يغتابان . ثم حمل الشافعي قوله : أفطر ' الحاجم والمحجوم ' بالغيبة على سقوط أجر
معرفة السنن والآثار — صفحة 412 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن