رواه البخاري في الصحيح عن ابن معمر .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
وسماع ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرماً ولم
يصحبه محرماً قبل حجة الإسلام .
وذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر .
وحديث : ' أفطر الحاجم والمحجوم ' في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام
بسنتين .
فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ .
وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ .
قال الشافعي :
وإسناد الحديثين معاً مشتبه .
وحديث ابن عباس أمثلهما إسناداً فإن توقى رجل الحجامة / كان أحب إلي
احتياطاً ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر .
فإن احتجم فلا تفطره الحجامة . ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس
الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئاً وبسط الكلام
فيه .
وإنما قال لإسناد الحديثين أنه مشتبه لاختلاف الرواة على أبي قلابة في إسناده .
فقيل عنه هكذا .
وقيل عنه عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان .
وقيل عنه عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد .
2543 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم
معرفة السنن والآثار — صفحة 409
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠٩