وإسناد حديثهما أصح من كل حديث روى ذلك فهو موصولاً فوجب المصير إلى
حديثهما .
قال الشافعي في القديم :
وهو الاحتياط .
قال أحمد :
وروي عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه وقيل عبد الله بن ثعلبة أو
ثعلبة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم :
' صاع من بر أو قمح عن كل اثنين ' .
وقيل في هذا الحديث عن كل : رأس .
وقيل : عن كل إنسان .
وبلغني عن محمد بن يحيى الزهري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه
عن كل رأس أو كل إنسان .
قال الشافعي :
وقال بعض أصحابنا صاع من كل شيء ونصف صاع من حنطة .
قال أحمد :
وقد ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد
العزيز .
وروي عن عدد من الصحابة .
واختلفت الرواية عن عدد منهم .
وبالله التوفيق .
2414 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وإذا كان الرجل يقتات حبوباً مختلفة فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من
الحنطة ومن أيها أخرجه أجزاه إن شاء الله .
معرفة السنن والآثار — صفحة 330
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٣٠