تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وإسناد حديثهما أصح من كل حديث روى ذلك فهو موصولاً فوجب المصير إلى حديثهما . قال الشافعي في القديم : وهو الاحتياط . قال أحمد : وروي عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه وقيل عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' صاع من بر أو قمح عن كل اثنين ' . وقيل في هذا الحديث عن كل : رأس . وقيل : عن كل إنسان . وبلغني عن محمد بن يحيى الزهري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه عن كل رأس أو كل إنسان . قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا صاع من كل شيء ونصف صاع من حنطة . قال أحمد : وقد ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز . وروي عن عدد من الصحابة . واختلفت الرواية عن عدد منهم . وبالله التوفيق . 2414 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وإذا كان الرجل يقتات حبوباً مختلفة فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ومن أيها أخرجه أجزاه إن شاء الله .