بإثبات أوفيه .
وأخرج مسلم بن الحجاج حديث ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد أن
معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد
وقال :
لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرجه البخاري من حديث الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض ببعض معناه
وقال :
صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر بإثبات أوفيه .
وكذلك قال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في غير رواية الشافعي عنه .
قال أحمد :
وأبو سعيد الخدري كان بالمدينة أيام أبي بكر وعمر وعثمان وكان يعطي زكاة
فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم .
ثم إذا جعل معاوية مثله ينكره أبو سعيد هذا الإنكار .
وقد رواه عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي
سرح قال :
قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال :
لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم :
صاعاً من تمر أو صاعاً من حنطة أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط .
فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح .
فقال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها .
2412 - أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن
إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن
معرفة السنن والآثار — صفحة 327
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٢٧