تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
بإثبات أوفيه . وأخرج مسلم بن الحجاج حديث ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال : لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأخرجه البخاري من حديث الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض ببعض معناه وقال : صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر بإثبات أوفيه . وكذلك قال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في غير رواية الشافعي عنه . قال أحمد : وأبو سعيد الخدري كان بالمدينة أيام أبي بكر وعمر وعثمان وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم . ثم إذا جعل معاوية مثله ينكره أبو سعيد هذا الإنكار . وقد رواه عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعاً من تمر أو صاعاً من حنطة أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط . فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح . فقال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها . 2412 - أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن
معرفة السنن والآثار — صفحة 327 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن