إلا أنه قال :
وذلك عدل بين غذاء المال وخياره .
( ( 437 - [ باب ] ) )
( ( إذا أفاد ماشية قبل الحول صدق الفائدة بحولها ) )
2252 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال :
لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
ورويناه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال :
ومن استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول .
وروي ذلك من وجه آخر عنه مرفوعاً وليس بمحفوظ .
وروي عن أبي بكر وعلي وعائشة .
وروي عن علي مرفوعاً :
ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
( ( 438 - [ باب ] ) )
( ( من كتم ماله ) )
2253 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
الشافعي :
وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ولم يزد على ذلك .
قال : ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تأخذ الصدقة وشطراً بل الغال .
ولو ثبت قلنا به .
معرفة السنن والآثار — صفحة 240
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٤٠