تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
إلا أنه قال : وذلك عدل بين غذاء المال وخياره . ( ( 437 - [ باب ] ) ) ( ( إذا أفاد ماشية قبل الحول صدق الفائدة بحولها ) ) 2252 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . ورويناه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : ومن استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول . وروي ذلك من وجه آخر عنه مرفوعاً وليس بمحفوظ . وروي عن أبي بكر وعلي وعائشة . وروي عن علي مرفوعاً : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . ( ( 438 - [ باب ] ) ) ( ( من كتم ماله ) ) 2253 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي : وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ولم يزد على ذلك . قال : ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تأخذ الصدقة وشطراً بل الغال . ولو ثبت قلنا به .