من الثلث الأوسط .
قال أحمد :
قد روينا القول الأول عن الحكم بن عيينة .
وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري وعمر بن عبد العزيز .
وروي عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعداً فقال :
إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثاً ثم يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا
من الثلثين الباقين .
( ( 436 - [ باب ] ) )
( ( / إذا تناتجت ماشية وهي نصاب قبل الحول عد بالنتاج على رب المال ) )
واحتج الشافعي بحديث سفيان بن عبد الله وقد مضى ذكره ورواه في القديم
من وجه آخر فقال :
أخبرنا مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي
عن جده سفيان بن عبد الله :
أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا : تعد
علينا بالسخل ولا تأخذ منه .
فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له .
فقال عمر : نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ونأخذها ولا نأخذ الأكولة
ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم .
وتأخذ الجذعة والثنية .
وذلك عدل بين أدنى المال وخياره .
2251 - أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس
قال أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك . فذكر بمثله
معرفة السنن والآثار — صفحة 239
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٩