تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
من الثلث الأوسط . قال أحمد : قد روينا القول الأول عن الحكم بن عيينة . وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري وعمر بن عبد العزيز . وروي عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعداً فقال : إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثاً ثم يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقين . ( ( 436 - [ باب ] ) ) ( ( / إذا تناتجت ماشية وهي نصاب قبل الحول عد بالنتاج على رب المال ) ) واحتج الشافعي بحديث سفيان بن عبد الله وقد مضى ذكره ورواه في القديم من وجه آخر فقال : أخبرنا مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا : تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه . فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له . فقال عمر : نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ونأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم . وتأخذ الجذعة والثنية . وذلك عدل بين أدنى المال وخياره . 2251 - أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك . فذكر بمثله
معرفة السنن والآثار — صفحة 239 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن