تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ولم احفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا . وقد قال غيرنا لا تجب إلا على أهل مصر جامع . وسمعت عددا من أصحابنا يقولون تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا وكانوا أهل قرية فقلنا به . وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي أن ادع القول به وليس خبر لازم يخالفه . وقد روي من حديث لا يثبت أهل الحديث أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا . وروي انه كتب إلى أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة والعيدين . ويروى انه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل نجران . قال أحمد : وروي بإسناده كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس . 1667 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شعبة ومحمد بن عبد الله المخرمي قالا : حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي حمزة عن ابن عباس قال : إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا قرية من قرى البحرين . قال عثمان قرية من قرى عبد القيس .
معرفة السنن والآثار — صفحة 463 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن