ولم احفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا .
وقد قال غيرنا لا تجب إلا على أهل مصر جامع .
وسمعت عددا من أصحابنا يقولون تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا
أربعين رجلا وكانوا أهل قرية فقلنا به .
وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي أن ادع القول به وليس خبر لازم
يخالفه .
وقد روي من حديث لا يثبت أهل الحديث أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جمع حين قدم المدينة
بأربعين رجلا .
وروي انه كتب إلى أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة والعيدين .
ويروى انه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل نجران .
قال أحمد :
وروي بإسناده كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس .
1667 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا
عثمان بن أبي شعبة ومحمد بن عبد الله المخرمي قالا : حدثنا وكيع عن إبراهيم بن
طهمان عن أبي حمزة عن ابن عباس قال :
إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا قرية من قرى البحرين .
قال عثمان قرية من قرى عبد القيس .
معرفة السنن والآثار — صفحة 463
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٦٣