وكان يروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف فيشهد
الجمعة ويدعها .
قال أحمد :
وذلك لأنه كان لا يبلغهم النداء من المدينة .
قال الشافعي :
ومن خرج من المصر فكان ثويه الليل إلى أهله إذا انصرف إليهم من الجمعة
أحببت له شهودها .
قال أحمد :
قد روينا عن ابن عمر أنه قال :
إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة والجمعة على من يأتي أهله .
وبه قال الأوزاعي .
وروي ذلك عن معاوية .
وروي فيه حديث مرفوع إلا أنه ضعيف .
وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمر أهل ذي الحليفة بحضور الجمعة
بالمدينة وكذلك عمر بن عبد العزيز .
306 - [ باب ]
العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة
1666 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
ولما كانت / الجمعة واجبة واحتملت أن تكون تجب على كل مصل بلا وقت
عدد مصلين وأين كان المصلي من منزل مقام وظعن فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة
[ عليه ] إلا في دار مقام .
معرفة السنن والآثار — صفحة 462
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٦٢