تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
فقال : بلى ولكن عثمان كان إماما فأخالفه والخلاف شر ؟ 1596 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وهذا يدل على أن الإمام إذا كان من أهل مكة صلى بمنى أربعا لأنه لا يحتمل إلا هذا . أو يكون الإمام من غير أهل مكة يتم بمنى لأن الإمام في زمان ابن عمر من بني أمية وقد أتموا بإتمام عثمان . وهذا يدل على أن المسافر لو أتم بقوم لم يفسد صلاتهم لأن صلاته لو كانت تفسد لم يصل معه . 1597 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر . فقلت له : فما شأت عائشة كانت تتم الصلاة ؟ قال : إنها تأولت ما تأول عثمان . أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : معناه : أن صلاة المسافر أقرت على ركعتين أن شاء وذلك لأنها أتمت في السفر . وقال في قول عروة : إنما تأولت ما تأول عثمان . لا أدري أتأولت أن لها تتم موتقصر فاختارت الإتمام فكذلك روت عن