فقال : بلى ولكن عثمان كان إماما فأخالفه والخلاف شر ؟
1596 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر :
أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
وهذا يدل على أن الإمام إذا كان من أهل مكة صلى بمنى أربعا لأنه لا يحتمل
إلا هذا .
أو يكون الإمام من غير أهل مكة يتم بمنى لأن الإمام في زمان ابن عمر من بني
أمية وقد أتموا بإتمام عثمان .
وهذا يدل على أن المسافر لو أتم بقوم لم يفسد صلاتهم لأن صلاته لو كانت
تفسد لم يصل معه .
1597 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أول ما
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر .
فقلت له :
فما شأت عائشة كانت تتم الصلاة ؟
قال : إنها تأولت ما تأول عثمان .
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
معناه : أن صلاة المسافر أقرت على ركعتين أن شاء وذلك لأنها أتمت في
السفر .
وقال في قول عروة :
إنما تأولت ما تأول عثمان .
لا أدري أتأولت أن لها تتم موتقصر فاختارت الإتمام فكذلك روت عن
معرفة السنن والآثار — صفحة 427
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٢٧