تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وهذه الرواية هي التي أشار إليها الشافعي فيما احتجوا به ثم احتج بها عليهم . وقد اخرجها مسلم في الصحيح من حديث أبي معاوية وفي إحدى الروايات عن قزعة عن أبي سعيد ' يومين ' وفي رواية أخرى ' ثلاثا ' وفي ثالثة ' فوق ثلاث ليال إلا مع ذي رحم ' . وفي كل ذلك دلالة على أنه لم يقصد برواية هذه الأخبار تقدير السفر وإنما قصد بها الحياطة لها بذي محرم مقيمة كانت أو مسافرة أي سفر كان قصيرا أو طويلا . قيل للشافعي : فإنا قد روينا عن ابن عمر انه قصر الصلاة إلى السويداء . قال الشافعي : سألت / بعض المدنيين عن السويداء فقال : البريد الرابع في طرف بيوتها . قال الشافعي : والإسناد الصحيح عن ابن عمر ، وابن عباس بقولنا . قال أحمد : وقد روي حديث ابن عباس مرفوعا وليس بشيء . وذلك لأنه إنما رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان ' . وهو فيما : 1586 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا الوليد أخبرهم حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو الحارث السلمي حدثنا ابن عباس . فذكره . وإسماعيل بن عياش غير محتج به ورواياته عن غير أهل الشام ضعيفة . وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة . والصحيح موقوف كما سبق ذكره - والله أعلم - .