تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
قال قلت لابن عباس : اقصر إلى عرفة ؟ قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم . قال الشافعي : وهذا قول ابن عمر وبه نأخذ . 1581 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة . 1582 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك . قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربع برد . 1583 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك . قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد . قال الشافعي في القديم : وقال بعض الناس لا يقصر في أقل من ثلاث وزعم أن من حجته أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثا إلا مع ذي محرم ' . فقيل لبعض من قال هذا : وما سفر المرأة مما تقصر فيه الصلاة أو ما قلتم ما دون الثلاث سفر وحكيتم ذلك في الرواية عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :