قال قلت لابن عباس : اقصر إلى عرفة ؟ قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن
قدمت على أهل أو ماشية فأتم .
قال الشافعي :
وهذا قول ابن عمر وبه نأخذ .
1581 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريد
فلا يقصر الصلاة .
1582 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم بن عبد الله :
أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك .
قال مالك : وبين ذات النصب والمدينة أربع برد .
1583 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك .
قال مالك : وذلك نحو من أربعة برد .
قال الشافعي في القديم :
وقال بعض الناس لا يقصر في أقل من ثلاث وزعم أن من حجته أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
قال :
' لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثا إلا مع ذي محرم ' .
فقيل لبعض من قال هذا : وما سفر المرأة مما تقصر فيه الصلاة أو ما قلتم ما
دون الثلاث سفر وحكيتم ذلك في الرواية عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 419
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤١٩