1477 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا
الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن /
عن جابر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة فصلى
بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم .
قال الشافعي :
والآخرة من هاتين للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] نافلة وللآخرين فريضة .
قال أحمد :
وكذلك رواه قتادة وغيره عن الحسن وثبت معناه من حديث أبي سلمة بن عبد
الرحمن عن جابر .
وهو من ذلك الوجه مخرج في الصحيح عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
1478 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء قال :
إن أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر وصل
العصر بعد ذلك .
قال ابن جريج : قال عطاء بعد ذلك وهو غير ذلك قد كان يقال ذلك : إذا أدركت
العصر ولم تصل الظهر فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر .
1479 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء
كان تفوته العتمة فيأتي والناس في القيام فيصلي معهم ركعتين ثم يثني عليهما
ركعتين .
وأنه رآه فعل ذلك ويعتد به من العتمة .
1480 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج
قال قال عطاء : من نسي العصر فذكر انه لم يصلها وهو في المغرب فيجعلها العصر
معرفة السنن والآثار — صفحة 367
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦٧