تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
نهاني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة . فإسناده غير قوي ولعله إن ( . . . ) كره الإقامة بأرض كان بها خسف وعذاب لصلاة أو غيرها . كما رويناه عنه [ صلى الله عليه وسلم ] انه لما مر بالحجر أسرع السير حتى أجاز الوادي . وقال أبو سليمان : فخرج النهي فيه على الخصوص . ولعل ذاك منه إنذارا له بما أصابه من المحنة بالكوفة وهي أرض بابل . 222 - [ باب ] ممر الجنب والمشرك في المسجد 1286 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال بعض أهل العلم بالقرآن من قول الله عز وجل : * ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) * . لا يقربوا موضع الصلاة قال : وما أشبه ما قال بما قال : لأنه لا يكون في الصلاة / عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو في المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل : * ( إلا عابري سبيل ) * . قال أحمد : قد روينا هذا التفسير عن ابن عباس .
معرفة السنن والآثار — صفحة 256 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن