نهاني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها
ملعونة .
فإسناده غير قوي ولعله إن ( . . . ) كره الإقامة بأرض كان بها خسف وعذاب
لصلاة أو غيرها .
كما رويناه عنه [ صلى الله عليه وسلم ] انه لما مر بالحجر أسرع السير حتى أجاز الوادي .
وقال أبو سليمان :
فخرج النهي فيه على الخصوص .
ولعل ذاك منه إنذارا له بما أصابه من المحنة بالكوفة وهي أرض بابل .
222 - [ باب ]
ممر الجنب والمشرك في المسجد
1286 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي :
قال بعض أهل العلم بالقرآن من قول الله عز وجل :
* ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) * .
لا يقربوا موضع الصلاة قال : وما أشبه ما قال بما قال :
لأنه لا يكون في الصلاة / عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو في
المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل :
* ( إلا عابري سبيل ) * .
قال أحمد :
قد روينا هذا التفسير عن ابن عباس .
معرفة السنن والآثار — صفحة 256
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٥٦