تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ورواه يحيى بن سعيد القطان ووكيع وابن نمير عن هشام وقالوا فيه : تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه . ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قال فيه : ' حتيه ثم اقرصيه بماء ثم ينضح في سائر ثوبها ثم تصلي فيه ' . وكانت عائشة تغسل الدم من ثوبها وتنضح على سائره . وفي كل ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي في حديث أسماء . قال الشافعي : والنضح والله أعلم اختيار وذكر : 1238 - ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني محمد بن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن / النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض قال : ' تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه ' . قال الشافعي وفيه دلالة على ما قلنا من أن النضح اختيار لأنه لم يأمر بالنضح في حديث أم سلمة . قال أحمد : وقد روينا عن بكار بن يحيى عن جدته عن أم سلمة انها قالت : كانت إحدانا تنظر الثوب الذي تبيت فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه . قال الشافعي : وإذا رخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للحائض تغسل اثر الحيضة من الثوب وتصلي فيه ففي هذا دليل على أن ثوبها لو كان ينجس بلبسها أمرها أن تغسله . قال : والجنب كالحائض في هذا كله واخف . قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 231 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن