تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
سألت امرأة / رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . 1237 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سألت امرأة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : يا رسول الله : أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لها : ' إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ' . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك . قال الشافعي : وبحديث سفيان عن هشام نأخذ وهو حفظ فيه الماء وان لم يحفظه مالك . وكذلك رواه غيره عن هشام . قال : وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذلك كل دم غيره . قال : وتقريصه فركه وقوله : بالماء غسل بالماء . وأمره بالنضح لما حوله فأما النجاسة فلا يطهرها إلا الغسل . قال أحمد : حديث مالك رواه عنه أصحاب الموطأ عبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير وغيرهما كما رواه الشافعي . ورواه ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث عن هشام وقال في الحديث : لتحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه بالماء . فذكر الماء في الموضعين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 230 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن