وشعيب بن مطير يروي عن أبيه عن ذي اليدين ووهم من قال في حديث أبي
هريرة ذو الشمالين فإن صاحب هذا ذو اليدين وهو غير المقتول ببدر .
واعتل هذا السائل على الشافعي بما في حديث ذي اليدين من كلامه وكلام من
سأل عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وقد روينا في حديث حماد بن زيد انهم اومؤا وأما ذو اليدين فإنما تكلم على
تقدير أن الصلاة قصرت ثم قد أجاب الشافعي عن هذا بما فيه كفاية .
1168 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي :
حالي اماما مفارقة حال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : فأين افتراق حالكما في الصلاة
والإمامة ؟ فقلت له : إن الله جل ثناؤه كان ينزل فرائضه على رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] فرضا بعد
فرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه ويخفف عنه بعض ما فرضه . قال : اجل .
قلت : ولا نشك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم ينصرف إلا وهو
يرى أن قد أكمل الصلاة . قال : أجل .
قلت : ولما فعل لم يدر ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله [ عز
وجل ] أم نسي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وكان ذلك بينا في مسألته . [ أقصرت الصلاة أم نسيت ]
قال : اجل . قلت : ولم يقبل [ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ] من ذي اليدين إذ سأل غيره قال : اجل .
قلت : ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله .
واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رد عليه فلما لم
يسمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رد عليه .
كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يستدل للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقول : ولم يدر أقصرت
معرفة السنن والآثار — صفحة 195
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٩٥