تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وشعيب بن مطير يروي عن أبيه عن ذي اليدين ووهم من قال في حديث أبي هريرة ذو الشمالين فإن صاحب هذا ذو اليدين وهو غير المقتول ببدر . واعتل هذا السائل على الشافعي بما في حديث ذي اليدين من كلامه وكلام من سأل عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وقد روينا في حديث حماد بن زيد انهم اومؤا وأما ذو اليدين فإنما تكلم على تقدير أن الصلاة قصرت ثم قد أجاب الشافعي عن هذا بما فيه كفاية . 1168 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : حالي اماما مفارقة حال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : فأين افتراق حالكما في الصلاة والإمامة ؟ فقلت له : إن الله جل ثناؤه كان ينزل فرائضه على رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] فرضا بعد فرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه ويخفف عنه بعض ما فرضه . قال : اجل . قلت : ولا نشك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة . قال : أجل . قلت : ولما فعل لم يدر ذو اليدين أقصرت الصلاة بحادث من الله [ عز وجل ] أم نسي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وكان ذلك بينا في مسألته . [ أقصرت الصلاة أم نسيت ] قال : اجل . قلت : ولم يقبل [ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ] من ذي اليدين إذ سأل غيره قال : اجل . قلت : ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله . واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رد عليه فلما لم يسمع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رد عليه . كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يستدل للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقول : ولم يدر أقصرت