تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الشافعي فيما بلغ عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد قال : سمعت عبد الله - يعني أن ابن مسعود - يقرأ في الظهر والعصر . قال الشافعي : هذا عندنا لا يوجب سهوا ولا نرى باسا أن يعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم يكرهون هذا ويوجبون السهو على من فعله . قال أحمد : وروينا عن قتادة أن انساً جهر في الظهر والعصر فلم يسجد . 198 - [ باب ] من التفت في صلاته أو تفكر في شيء أو نظر إلى ما يلهيه لم يكن عليه سجود السهو قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه ' . 1147 - أخبرناه أبو زكريا قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك فذكره قال الشافعي في القديم : الالتفات تغير في الصلاة فلو كان يجب به السهو لم يأذن فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . 1148 - أخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى في خميصة قالت فقال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 179 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن