الشافعي فيما بلغ عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن أشعث بن سليم عن
عبد الله بن زياد قال : سمعت عبد الله - يعني أن ابن مسعود - يقرأ في الظهر
والعصر .
قال الشافعي :
هذا عندنا لا يوجب سهوا ولا نرى باسا أن يعمد الرجل الجهر بالشيء من
القرآن ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم يكرهون هذا ويوجبون السهو على من فعله .
قال أحمد :
وروينا عن قتادة أن انساً جهر في الظهر والعصر فلم يسجد .
198 - [ باب ]
من التفت في صلاته أو تفكر في شيء أو نظر
إلى ما يلهيه لم يكن عليه سجود السهو
قال الشافعي في القديم :
أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه ' .
1147 - أخبرناه أبو زكريا قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
الشافعي قال أخبرنا مالك فذكره قال الشافعي في القديم :
الالتفات تغير في الصلاة فلو كان يجب به السهو لم يأذن فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
1148 - أخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو
جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة
عن عائشة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى في خميصة قالت فقال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 179
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٧٩