قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
فبهذا قلت : إذا ترك المصلي التشهد الأول لم يكن عليه إعادة .
قال أحمد :
والخبر فيمن استتم قائما قبل أن يذكر فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فقد روينا عن
أنس بن مالك والنعمان بن بشير انهما جلسا ثم سجدا .
وروى جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن
المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم
قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ' .
1141 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أسيد بن عاصم
قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن جابر فذكره .
وجابر هذا لا يحتج به .
غير أنه يروى من وجهين آخرين وحديثه اشهر فيما بين الفقهاء .
معرفة السنن والآثار — صفحة 176
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٧٦