تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
عنه هشيم فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر . وكذلك / قاله عنه هشام الدستوائي في إحدى الروايتين عنه ولم يذكره في رواية أخرى ورواه الأوزاعي عنه فقال : يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة ولم يذكر واحد منهم الأذان لغير الظهر . 570 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن بن عمران بن حصين قال : كنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا . ورواه أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال فيه : فنزل فدعا بوضوء فتوضأ ونادى بالصلاة فصلى بالناس . ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح . ورواه أبو قتادة الأنصاري عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال فيه : ' يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة ' . فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى . ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح . ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال فيه : فأمر بلالا فأذن ثم أقام . وكذلك روي عن ابن المسيب عن أبي هريرة موصولا ومرسلا وعن عمرو بن أمية الضمري وغيرهما . فالأذان في الفائتة صحيح محفوظ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . واعتمد الشافعي رحمه الله في ' الأم ' على حديث ابن عمر وأبي سعيد في ترك الأذان عند الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية منهما وفي الفائتة : وقال في الإملاء :