تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وروى محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن للصلاة أولا وآخرا ' فذكر الحديث . وقال فيه : ' إن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل ' . وهذا حديث قد ضعفه يحيى بن معين والبخاري والدارقطني وغيرهم من الحفاظ وقالوا : الصحيح رواية غيره عن الأعمش عن مجاهد مرسلا . قال : كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا . 87 - [ باب ] تسمية صلاة العشاء الآخرة بالعشاء دون العتمة 532 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو / العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل ' . رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان .