زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر
الشمس ويسقط قرنها الأول . ووقت / صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط
الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل .
رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف وأخرجه أيضا من حديث هشام
الدستوائي وشعبة بن الحجاج وهمام بن يحيى عن قتادة غير أن في حديث هشام :
' فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ' وفي حديث شعبة :
' ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ' .
وقال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين .
وفي حديث همام :
' ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ' .
وزاد : ' ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ' وقوله :
' ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ' يشبه أن يكون وقت الاختيار .
فقد روت عائشة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أعتم ذات ليلة - تعني بالعشاء - حتى ذهب عامة
الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال :
' إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ' .
531 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا
العباس الدوري أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني مغيرة بن حكيم عن أم كلثوم
أخبرته عن عائشة قالت :
أعتم فذكره .
أخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد إلا أن ابن عمر وأبا سعيد وجابرا
وأنسا رووا هذه القصة ولم يجاوزا أنه نصف الليل .
معرفة السنن والآثار — صفحة 407
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠٧