تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
سبق الكتاب المسح على الخفين . ولم يرو ذلك عنه بإسناد موصول صحيح تقوم به الحجة . وأما عائشة فإنها كرهت ذلك ثم ثبت عنها أنها أحالت تعلم ذلك على علي رضي الله عنه وعلي أخبر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالرخصة فيه في رواية شريح بن هاني عنه . وابن عباس كره ذلك وقال : سبق الكتاب المسح على الخفين . في رواية عكرمة عنه ثم روى عنه موسى بن سلمة بإسناد صحيح أنه رخص فيه . ورواه عنه أيضا عطاء . 424 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا / الربيع قال : قال الشافعي : / فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن بعض أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : سبق الكتاب المسح على الخفين . فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزوة تبوك : . وإن زعم أنه كان فرض الوضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعده أو فرض وضوء بعده فنسخ بالمسح فليأتنا بفرض وضوئين في القرآن . فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا وإن زعم أنه مسح قبل [ أن ] يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة [ كانت ] بلا وضوء . ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء فأي كتاب سبق المسح على الخفين المسح ؟ كما وصفنا بالاستدلال بالسنة كمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة . وفرض غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض .
معرفة السنن والآثار — صفحة 340 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن